الشيخ الكليني
589
الكافي ( دار الحديث )
يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ » « 1 » قَالَ : « يَتَزَوَّجُوا « 2 » حَتّى يُغْنِيَهُمْ « 3 » مِنْ فَضْلِهِ « 4 » » . « 5 » 11 - بَابُ مَنْ سَعى فِي التَّزْوِيجِ 9469 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : أَفْضَلُ الشَّفَاعَاتِ أَنْ تَشْفَعَ بَيْنَ اثْنَيْنِ فِي نِكَاحٍ حَتّى يَجْمَعَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا « 6 » » . « 7 » 9470 / 2 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « مَنْ زَوَّجَ أَعْزَبَ « 8 » ، كَانَ مِمَّنْ يَنْظُرُ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » . « 9 »
--> ( 1 ) . النور ( 24 ) : 33 . ( 2 ) . في « بخ ، بف » والوافي : « يتزوّجون » . ( 3 ) . في « جت » والوافي : « يغنهم اللَّه » . وفي « بح ، بخ ، بف ، جد » والوسائل : + « اللَّه » . ( 4 ) . في الوافي : « هذا التفسير لا يلائم عدم الوجدان إلّابتكلّف ، ويحتمل سقوط لفظة « لا » من أوّل الحديث ، أو نقول : المراد بالتزويج التمتّع ، كما يأتي في باب كراهية المتعة مع الاستغناء » . ( 5 ) . الوافي ، ج 21 ، ص 40 ، ح 20768 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 43 ، ح 24988 . ( 6 ) . في الجعفريّات : « شملهما » . ( 7 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 405 ، ح 1618 ، معلّقاً عن الكليني . الجعفريّات ، ص 240 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام الوافي ، ج 21 ، ص 41 ، ح 20771 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 45 ، ح 24993 . ( 8 ) . في « ن ، بح ، جت » والوسائل : « أعزباً » . وفي « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « عزباً » . يقال : عَزَبَ الرجليَعْزُبُ عُزْبة وعُزوبة ، إذا لم يكن له أهل . ورجل عَزَبٌ وأعزب ، وامرأة عَزَبٌ . وقال بعضهم : لا يقال : رجل أعزب . راجع : المصباح المنير ، ص 406 ( عزب ) . ( 9 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 404 ، ح 1617 ، معلّقاً عن الكليني . الخصال ، ص 224 ، باب الأربعة ، ح 55 ، بسنده عن عثمان بن عيسى ، وفيه هكذا : « أربعة ينظر اللَّه عزّ وجلّ إليهم يوم القيامة : من أقال نادماً ، أو أغاث لهفان ، أو أعتق نسمة ، أو زوّج عزباً » الوافي ، ج 21 ، ص 41 ، ح 20772 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 45 ، ح 24992 .